السيد الخوئي

110

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

الزيادة والنقص بل يعامل مع الربح معاملة المجهول المالك ، والله العالم . ( 380 ) الفوائد التي يحصل عليها المكلف من خلال مساهمته في المؤسسات الحكومية أو المشتركة بين الحكومة والمساهمين ما هي حكمها ؟ باسمه تعالى : : إذا كانت الفوائد مترتبة على عمل محلَّل في هذه المؤسسات فلا بأس بصرف الفائدة على مؤنته مع دفع خمس الزائد منها على المؤنة آخر السنة ، والله العالم . ( 381 ) أ ) إذا كان للشخص أموال مخمسة أو أنّها لا يجب فيها الخمس في حساب في البنك وله أرباح يكسبها يتعلق بها الخمس وتحفظ في الحسابات عادة القيمة وأمّا العين فإنّها تختلط مع أعيان أخرى . ففي حال السحب : هل يجوز له أن يقصد أنّ المال الذي سحبه من الأموال غير المخمسة وأي من الأرباح ، والمال المخمس يبقى على حاله أو أنّه يقصد أنّ المال الذي يستلمه في هذا اليوم هو من الأموال المخمسة وبالتالي يخمس المال الآخر عند كمال السنة ؟ باسمه تعالى : : لا بأس بتعيين المال بالقصد في الفرضين ولكنه لا يعني أن المال الذي يكون في حسابه قد دخل مباشرة لا يجب فيه الخمس بل يجب فيه الخمس إذا حال عليه الحول من حين إيذاعه في الحساب ، والله العالم . ب ) لو سحب من هذا الحساب مبلغاً وهو لم يقصد شيئاً لا الذي لم يتعلق به الخمس ولا المال الذي عليه الخمس لو كمل سنة . . فعند الحساب هل يجب عليه الخمس في الباقي من الأرباح وكأنّه قد أخذ منها أو أنّه يعتبره من المال المخمس وبالتالي يجب الخمس في جميع الأرباح لأنّه لم يصرف منها شيئاً ؟ باسمه تعالى : : إذا لم يقصد شيئاً منهما عند السحب يستثني ما صرفه في مئونة سنته من ربح تلك السنة فيجب الخمس في باقي الربح هذا فيما إذا أودع ربح كسبه في البنك كالمال المخمس وأمّا ربح البنك فيعامل معه معاملة مجهول المالك ، والله العالم .